الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
96
تحرير المجلة
الغاصب البالغ بل على المشتري المستولي على العين فعلا فإذا أثبت المدعي أنها له انتزاعها منه ويرجع بالثمن على بائعها وان كانت تالفه تخير في الرجوع بقيمتها على البائع أو على المشتري ويرجع هو على البائع وتجد تفصيل هذه النواحي في توارد الأيادي على العين إذا تلفت في يد أحدهم ومما ذكرنا يظهر الخلل في مادة ( 1636 ) إذا خرج مستحق للمال المشتري وادعاه نظر إلى أن المشتري ، ، ، فان الدعوى على كل حال تتوجه إلى ذي اليد بايعا كان أو مشتريا فإذا كانت لا تزال عند البائع كان هو الخصم ولا يلزم حضور المشتري لأنه لم يعلم كونه مالكا وملكيته فرع على ملكيته البائع وهي الأصل فإذا زال زال الفرع تبعا قهرا . مادة ( 1637 ) يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن معا عند دعوى الوديعة على الوديع إلى آخرها ، ، ، العين في يد هؤلاء أمانة مالكية فلو ادعاها مدع فالدعوى على المالك لا على المؤتمن بل ولا يشترط حضوره أصلا بل لو أراد ان يدفع الدعوى من نفسه كان متبرعا ولا تنحسم الدعوى بدفاعه بل لا بد من دفاع المالك والحكم له أو عليه اما لو غصبها غاصب من المستعين أو من المرتهن أو المستأجر فلكل واحد منهم الدفاع بما انه أمين والأمين وظيفته المحافظة على الأمانة والدفاع عنها بل لو لم يدافع لكان مقصرا أو ضامنا فمن هنا صح دفاعهم عن الأمانة وتحققت الخصومة كما انها تصح من المالك وهو في ذلك